كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٣
السابق
وفي موضع آخر من المبسوط (1): إن المبتدأة تدع الصوم والصلاة كلما رأت الدم، وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن تستقر لها عادة، كما قاله في النهاية والاستبصار للمتحيرة. واستدل عليه بأنه روي عنهم: كلما رأت الطهر صلت وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة.
وفي موضع آخر منه (2) كما في الغنية (3): من جعل عشرة حيضا وعشرة طهرا.
وفي المعتبر: إن الوجه أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام، لأنه اليقين في الحيض، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة (4). واستضعافا لخبر يونس بمحمد بن عيسى والارسال.
قال الشهيد: والشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد إجماعا بدفعهما، قال: ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن يدع أمرا مبهما يعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم يبينه على لسان صاحب الشرع (5).
وفي الكافي: تحيض المتحيرة بسبعة في كل شهر، وأن المبتدأة إذا رأت الدم صامت وصلت، فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فليس بحيض، وإن استمر ثلاثا فهي حائض، وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشر فهو حيض، فإذا رأت بعد العشر دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني، فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها فتممت استحاضتها أيام طهرهن وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة (6). ولم يذكر حالها إذا لم تعرف حال نسائها.
وعن السيد: إن المبتدأة تتحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة (7). ولعله مراد الصدوق بقوله: وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام (8)، وهو ظاهر

(١) المبسوط: ج ١ ص ٤٦.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٦٦.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٧.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٢١٠.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٣٢ س ٢٨.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٢٨ - ١٢٩.
(٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٦ المسألة ٥٨.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٢ ح 198.
(٨٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474