كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٢
السابق
ونحوه خبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت:
فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة (1).
وخصها الشيخ بالمتحيرة جمعا بينهما وبين ما ورد في المبتدأة، ولا بد من تقييد ما في النهاية بما فيهما من رؤية الدم خمسة أو ثلاثة أو نحوهما مما لا يزيد على العشرة، ثم إنهما قصر الحكم على ما بينها وبين شهر.
ثم احتمل في الإستبصار أن يراد بالدم فيهما ما بصفة الحيض، وبالطهر ما بصفة الاستحاضة (2)، وفي الإقتصاد: تتحيض المضطربة بسبعة في كل شهر، أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني، والمبتدأة بسبعة خاصة (3).
وفي الخلاف (4) والجمل والعقود (5) والمهذب (6) والإصباح العكس (7)، إلا أن في الخلاف: إن المبتدأة تتحيض بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة.
وفي المبسوط (8): القطع بتخير المبتدأة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة، وقال:
ألزم المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة - كما يأتي في الكتاب - وحكي التحيض بسبعة في كل شهر رواية. وكذا ابن حمزة (9)، لكن لم يذكر رواية السبعة في المتحيرة.

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٢.
(٢) الإستبصار: ج ١ ص ١٣٢ ذيل الحديث ٤٥٤.
(٣) الإقتصاد: ص ٢٤٧.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.
(٥) الجمل والعقود: ص ٤٦.
(٦) المهذب: ص ٣٧.
(٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٢ و ١٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٤٧ و ٥١.
(٩) الوسيلة: ص 60.
(٨٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474