كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨١
السابق
الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (1). وفي الخلاف: الاجماع على روايته (2). وتنزل التحير منزلة الابتداء، وهو ممنوع.
ثم ظاهر الخبر تحيضها في الشهر الأول خاصة بعشرة، ثم بثلاثة في كل شهر كما قاله أبو علي (3)، بل كون العشرة كلها حيضا في الشهر الأول غير معلوم، فيحتمل الحيض في كل شهر بثلاثة، كما نحكيه عن المعتبر، وما ذكره من تحيض كل منهما بإحدى الروايتين موافق للنافع (4) والشرائع (5)، إلا أن فيهما ذكر الستة أيضا على ما سمعت.
وفي الجامع: تتحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة (6) عملا بالرواية واليقين.
وفي النهاية: تخير المبتدأة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول، والثلاثة في الثاني، وأن المتحيرة تترك الصوم والصلاة كلما رأت الدم، وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة (7)، يعني إلى أن تعرف عادتها. وكذا في الإستبصار (8) والمبسوط في المتحيرة (9)، وذلك لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام [عن المرأة] ترى الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت (10). ولفظ هذا الخبر فتوى الفقيه (11) والمقنع (12).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٩ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٦.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٦٣.
(٤) المختصر النافع: ص ٩.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٤.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٤٢.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٥ - ٢٣٦.
(٨) الإستبصار: ج ١ ص ١٣٢ ذيل الحديث ٣.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٥١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.
(١٢) المقنع: ص 16.
(٨١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474