كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧٩
السابق
قال: وقوله عليه السلام: كلما كبرت نقصت دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا (1).
قلت: وأما تأخر الأقران عن الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن، وتبادر الأهل من نسائها، والتصريح بهن في خبر أبي بصير (2). ثم إنه وخبر ابن مسلم ينصان على الاكتفاء ببعض النساء (3) كما يعطيه اقتصار من اقتصر على فقدانهن مع عدم اتفاق اتفاقهن غالبا، وربما تعسر أو تعذر اعتبار حال الجميع، مع أن اعتبار الجميع يوجب اعتبار الأحياء والأموات من قرب منهن ومن بعد، وخلافه ظاهر.
نعم في خبر ابن مسلم: فإن كن نساؤها مختلفات، فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام (4).
ومن ذكر الاختلاف تمسك به وبفقدان الظن مع الاختلاف، ويمكن إرادة الاختلاف المزيل للظن، فلو اختلف الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره الشهيد (5)، ومع اختلاف نساء طبقة واحدة اعتبر الأغلب كما قطع به (6).
وفي نهاية الإحكام: الأقرب أنها مع الاختلاف ينتقل إلى الأقران لا إلى الأكثر من الأقارب، فلو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الأقران، وكذا الأقران مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر. ثم قال: الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان، فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها. ثم قال: لو كانت بعض الأقارب تتحيض بست والآخر بسبع، احتمل الرجوع إلى الأقران، لحصول الاختلاف، والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط (7).
(فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٦ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٢٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٦ ب ٨ من أبواب الحيض ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٧ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٢ وفيه عن (سماعة).
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٣٠ س ٣٠ و ٣٤.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٣٠ س ٣٠ و ٣٤.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٩.
(٧٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474