كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧٥
السابق
ففي المبسوط: لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة، ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة، فالكل حيض. وإن تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة (1). قال المحقق: وكأنه، نظر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله، ولو قيل: لا تميز لها كان حسنا (2). وفي التذكرة: الأقرب أن لا تميز لها (3)، وهو الأقرب، إذ لا رجحان لأحد من طرفي الضعيف، ولهذا الاختلاف لم يذكر هذا الشرط، وقد تردد فيه كما يظهر من المنتهى (4) والتحرير (5).
وزيد شروط منها: عدم المعارضة بالعادة على المختار، ولم يذكره المصنف لفرضه في غير ذات العادة.
ومنها: الخروج من الأيسر، ولم يذكره لفرضه له مشتبها بالاستحاضة، وعلى اعتبار الجانب فهو داخل في الفرض.
ومنها: عدم المعارضة بصفة أقوى، وليس في الحقيقة من شروط التمييز (6) أو الرجوع إليه لتحققها مع المعارضة، لكنها ترجع إلى الأقوى.
وإذا اجتمعت الشروط رجعت إلى التمييز (7) (فجعلت الحيض ما شابهه) أي ما شابه الغالب منه وكان على صفته (والباقي استحاضة) وفي المبسوط:
إذا رأت المبتدأة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما، ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر، كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا، وما رأته بعد ذلك من الحيضة (8).
قال المحقق: فيه إشكال، لأنه لم يتحقق لها تمييز، لكن إن قصد أنه لا تمييز لها فيقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان وجها (9). ونحوه في التذكرة (10)، ولم

(٧٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474