كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧٣
السابق
وسمعت الصفات المذكورة في المبسوط والنهاية والجمل والاقتصاد والمهذب والوسيلة، واعتبر ابن سعيد السواد والثخانة والاحتذام (1) أي الحرارة والاحتراق.
وفي نهاية الإحكام: يعتبر القوة والضعف بإحدى صفات ثلاثة: اللون، فالأسود قوي بالنسبة إلى الأحمر، والأحمر قوي بالنسبة إلى الأشقر، والأشقر قوي بالنسبة إلى الأصفر والأكدر، والرائحة فذو الرائحة الكريهة أقوى مما لا رائحة له، والثخن فالثخين أقوى من الرقيق. قال: ولا يشترط اجتماع الصفات، بل كل واحدة تقتضي القوة (2).
قلت: ولم أظفر في أخبارنا بما يرشد إلى الرائحة، نعم تشهد بها التجربة، وبها بعض الأخبار العامية (3). وينبغي اعتبار الطراوة والفساد، فقد وصف الحيض بالعبيط في الأخبار كما سمعت، وأما اعتبار الثخانة فلوصف الاستحاضة في بعض الأخبار بالرقة (4). ثم قال المصنف: إن ذا الصفتين أقوى من ذي صفة، وتردد فيما إذا اتصف البعض بصفة والباقي بصفة أخرى، فاحتمل الترجيح بالتقدم لقوته وعدمه، ولعله أقوى.
وإن اختلفت الدماء ثلاث مراتب - مثلا - كأن رأت الحمرة ثلاثا والسواد ثلاثا والصفرة فيما بقي فهل الحيض السواد خاصة - كما في المعتبر (5) والمنتهى (6) - وموضع من التذكرة (7) أم السواد والحمرة جميعا؟ وجهان، كما في موضع آخر من التذكرة (8).
وفي نهاية الإحكام (9) من أنهما لو انفردا مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة، ومن قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وإمكان حيضتهما مع الاحتياط في العبادة

(١) الجامع للشرائع: ص ٤٢.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٥.
(٣) جامع الأصول: ج ٨ ص ٢٢٧ وفيه: (أن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا....).
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٣٧ ب ٣ من أبواب الحيض.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٠٥.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٥ س ٨.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ص ٣١ س ٣٠.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢ س ٧.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٦.
(٧٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474