كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧٠
السابق
العدد وفي الوقت ما يأتي، وإن استقرت وقتا رجعت إلى الوقت وفي العدد ما يأتي.
ويجوز تعميم العبارة لهما بتعميم الاتفاق آخذا وانقطاعا، للاتفاق فيهما أو في أحدهما، ثم تعميم الاتفاق فيهما له في العدد وفي الوقتين، وهو يشمل الاتفاق في الوسط لاستلزامه الاتفاق في الطرفين وإن جهلا، وتعميم الاتفاق في أحدهما للاتفاق في يوم ما، وعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللذين أقل واحد منهما ثلاثة عشر يوما، وسيأتي الخلاف إذا تعارض التمييز (1) والعادة.
قال في المبسوط: إذا كانت عادتها أن ترى الدم في أول كل شهر خمسة أيام، فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيام على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما نظر فيه، فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض التي هي عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية، وإن استمر على هيئته واتصل عملت على عادتها المألوفة من الخمسة في أول كل شهر وتجعل الباقي استحاضة، لأن الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة ولها عادة فوجب أن ترجع إلى عادتها (2). وكذا في الوسيلة (3) والإصباح (4).
(وإن كانت مضطربة) الحال أو الدم مختلفة وقتا وعددا وإن كان هذا الدم ثاني ما رأته أو مضطربة القلب لنسيانها العادة عددا ووقتا، وقد تسمى المتحيرة والمحيرة (أو مبتدئة) بالدم اسم فاعل أو اسم مفعول، أي التي ابتدأ بها الدم الآن، قيل: وقد تعم المختلفة الدم عددا ووقتا (5).
(رجعت إلى التمييز) بين دمائها كما قطع به الشيخ (6) وجماعة، لخبر حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة، فسألته عن المرأة

(١) في س و ص و م: (التميز).
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٤٨.
(٣) الوسيلة: ٦٠.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٢.
(٥) نسبه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٠ س ١٤ (إلى المشهور).
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٤٨.
(٧٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474