كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧
السابق
الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجي إلا بعد (1).
(فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل) للأصل والخبر، وإن وجدت فيه رائحة الطلع أو العجين أو بياض البيض، للأصل مع انتفاء النص، وصريح الدروس (2) وظاهر التذكرة (3) والذكرى (4) اعتبارها.
(إلا مع العلم بأنه مني) كما إذا أحس بخروجه فأمسك ثم خرج بلا دفق ولا شهوة، وكالخارج بعد الامناء المعلوم إذا لم يستبرئ.
(و) الثاني: (غيبوبة الحشفة) أو قدرها كما يأتي (في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت، أنزل معه أو لا) وهي توجب الجنابة للانسان.
(فاعلا أو مفعولا على رأي) موافق للمشهور، لعموم الملامسة، والتقاء الختانين للميت، وللدبر إن كان الالتقاء بمعنى التحاذي، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح زرارة في الجماع بلا إنزال: أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء (5)، لدلالته على الملازمة. ونحو قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (6). ومرسل حفص بن سوقة عن الصادق عليه السلام: في رجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل (7).
وادعى السيد إجماع المسلمين على عدم الفرق بين الفرجين، ولا بين الذكر

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٧٨ ب ٨ من أبواب الجنابة ح ٣.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٥ درس ٥.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٣ س ٣.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٢٧ س ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٧٠ ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٩ ب ٦ من أبواب الجنابة ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨١ ب 12 من أبواب الجنابة ح 1.
(٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474