كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٨
السابق
المسترابة (1).
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير في امرأة ترى الدم خمسة والنقاء خمسة، والدم أربعة والنقاء ستة: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما (2) ونحو ذلك في خبر يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة وكذا الطهر (3) فيحمل على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الأمران بما أمر به الشارع، لا أن كلا من هذه الدماء حيض وكلا مما بينها من النقاء طهر شرعا، كما قد يتوهم من الفقيه (4) والمقنع (5) والاستبصار (6) والنهاية (7) والمبسوط (8)، كذا فسر به المحقق كلام الإستبصار (9)، وهو جيد، وتوقف المصنف في المنتهى (10).
(وكل دم يمكن أن يكون حيضا) إمكانا مستقرا غير معارض بامكان حيض آخر (فهو حيض) إجماعا كما في المعتبر (11) والمنتهى (12) (وإن) لم يكن بصفته كأن (كان أصفر أو غيره) فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن الحمرة والسواد في غيرها استحاضة أو غيرها، ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض، إذ لا يقين، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا، للنص والاجماع على جواز انتفائها، فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات والبرأة من الغسل وما على الحائض، وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض.

(١) البيان: ص ١٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.
(٥) المقنع: ص ١٦.
(٦) الإستبصار: ج ١ ص ١٣١ ذيل الحديث ٤٥٤.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٧.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٤٣.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٢٠٧.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٥ س ٣٢.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٠٣.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٩ س 32.
(٦٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474