كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
السابق
ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا (1). واعتبر في المنتهى (2) والتذكرة (3) الليالي، فاعتبر ثلاثة أيام بلياليها كأبي علي (4)، وقد يفهم الاجماع من الكتابين، ولعله غير مراد، ولا دليل على الليلة الأولى. نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينهما من الليلتين.
ثم ما ذكرناه من الاجماع على أن الأقل ثلاثة متوالية مبني على أن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة، وما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح الإرشاد لفخر الاسلام والروض (5) والهادي (6)، وذلك للإجماع على أن أقل الحيض ثلاثة، وأقل الطهر عشرة، ولذا يحكم بدخول المتخلل من النقاء بين ثلاثة متوالية وما بعدها إلى العشرة في الحيض، ولكن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ودخول المتخلل بالنقاء بعد الثلاثة، ويقولون: إن الثلاثة هنا حيضة واحدة، للإجماع والنصوص (7) على أن أقل الحيض ثلاثة، ولا دليل على التخصيص.
(وأكثره عشرة أيام) بالاجماع والنصوص (8)، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: (أن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة) (9) يحمل على الغالب، لقلة العشر.
(وهي أقل الطهر) عندنا، وللعامة قول بخمسة عشر، وبثلاثة عشر، وبتسعة عشر (10). ولا حد لأكثره بلا خلاف على ما في الغنية (11)، وظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر (12)، وحمل على الغالب، واحتمل في البيان نظره إلى عدة

(١) الجامع للشرائع: ص ٤٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٧ س ٢٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٦ س ٣٧.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٠٢.
(٥) روض الجنان: ص ٦٣ س ٩ و ١١.
(٦) الهادي: ص ٢٧ س ٢ (مخطوط).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥١ ب ١٠ من أبواب الحيض.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥١ ب ١٠ من أبواب الحيض.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٣ ب ١٠ من أبواب الحيض ح ١٤.
(١٠) المجموع: ج ٢ ص ٣٨٢.
(11) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 6.
(12) الكافي في الفقه: ص 128.
(٦٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474