كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
السابق
برؤيتها الدم وإن لزمها القضاء إذا لم تتوال الثلاثة، ثم المتبادر من الثلاثة وخصوصا المتوالية الكاملة، فيشترط وجوده فيها دائما ولو بحيث كلما وضعت الكرسف تلون به، كما في المحرر (1) والشرح (2)، ويعطيه ما في الكافي (3) والغنية (4) من استمراره ثلاثة أيام على اشتراط التوالي، وعلى الآخر إن يتم لها في العشرة مقدار ثلاثة أيام كاملة.
قال الشيخ في المبسوط: إذا رأت ساعة دما وساعة طهرا كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات، ومن يقول يضاف الثاني إلى الأول يقول تنتظر، فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا، وإن لم يتم كان طهرا (5). وفي المنتهى أيضا: أنه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر تضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي (6)، وكذا في الجامع (7).
ويحتمل قويا اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشر، لكونه المتبادر.
وحكم في التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) بأن لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار، وحكى في التذكرة الاجماع عليه. وقد لا ينافي أن يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلون.
ومن المتأخرين من اكتفى بالمسمى في كل يوم، وهو مناسب للمشهور من عدم التشطير. ومنهم من اعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجز من الثاني حتى يتفق الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيام من غير نقصان.
وقال ابن سعيد: لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا، لأنه لم يستمر

(١) المحرر لابن فهد الحلي (الرسائل العشر): ص ١٤٠.
(٢) جامع المقاصد: ج ١ ص ٢٨٧.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٢٨.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٩.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٦٧.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٨ س ١١.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٤٣.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ١١.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٦٤.
(٦٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474