كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
السابق
الجمل (1) والمبسوط (2) وابنا حمزة (3) وإدريس (4) على اشتراطه للأصل والاحتياط في العبادات، وعموم أدلة وجوبها.
وقد روي عن الرضا عليه السلام (5) والشيخ في الإستبصار (6) والنهاية (7) وا لقاضي (8) على العدم ولعله أقوى لأصل عدم الاشتراط، وإطلاق النصوص، وأصل البراءة من العبادات والاحتياط في بعضها، وفي نحو الجماع ومنع الاحتياط في العبادات، فإن تركها عزيمة.
وقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم، فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة... (9) الخبر.
وظاهر الوسيلة التردد (10)، والراوندي في الأحكام على الاشتراط في غير الحامل خاصة (11) إبقاء للأخبار المطلقة على عمومها، وتخصيصا لخبر يونس بالحامل، لخبر إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين (12). وليس نصا في العدم، لجواز تركها الصلاة

(١) الجمل والعقود: ص ٤٥.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٤٢.
(٣) الوسيلة: ص ٥٦.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٤٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥١ ب ١٠ من أبواب الحيض ح ٢.
(٦) الإستبصار: ج ١ ص ١٣٠ ب ٧٨ ح ١ و ٢ و ٣.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٧.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٣٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٥ ب ١٢ من أبواب الحيض ح ٢.
(١٠) الوسيلة: ص ٥٧.
(١١) فقه القرآن للراوندي: ج ١ ص ٥٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٨ ب 30 من أبواب الحيض ح 6.
(٦٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474