كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٤
السابق
عشرين يوما من العادة كما نص عليه في الإستبصار (1).
فيؤيده ما مر من الخبر، وعن الرضا عليه السلام: والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة، وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل، فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك (2).
ولنا نصان على تحيض من استبان حملها.
أحدهما: خبر أبي المغرا سأل الصادق عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (3).
والآخر: ما أرسل عن محمد بن مسلم أنه سأل عليه السلام عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء (4) (5).
(وأقله ثلاثة أيام متوالية) بالاجماع والنصوص (6) وإن وقع الخلاف في اشتراط تواليها، فالأكثر ومنهم الصدوقان في الرسالة (7) والهداية (8) والشيخ في

(١) الإستبصار: ج ١ ص ١٤٠ ذيل الحديث ٩.
(٢) فقه الإمام الرضا عليه السلام: ص ١٩١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٧ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٩ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٦.
(٥) زاد في نسخة ك و ص ما لفظه: [وخبر الصحاف يحتمل أنها إذا رأت الحامل الدم إلى أن يتجاوز عشرين يوما لم يكن طمثا، وتخصيص العشرين فيها لأن الصحاف سأله عليه السلام عن أم ولد وهي حامل، فلعلها كانت رأت الدم حتى تجاوز عشرين].
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥١ ب ١٠ من أبواب الحيض.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٩ ذيل الحديث ١٩٥. حيث قال ما لفظه: قال أبي، في رسالته إلي: إعلم أن أقل الحيض... فإن رأت الدم يوما إلى آخره.
(٨) الهداية: ص 21.
(٦٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474