كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٣
السابق
استحاضة (1).
ومال إليه المحقق في المعتبر، لقول الصادق عليه السلام للصحاف: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل (2).
وفي الجامع: إن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا (3) وقال أبو علي: لا يجتمع حمل وحيض (4) وهو خيرة التلخيص (5)، ومستنده الاستبراء بالحيض، ونحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (6) وجعله المحقق في النافع أشهر في الرواية (7) وقال في الشرح: أي مع استبانة الحمل (8).
وفي الخلاف (9) والسرائر (10) والإصباح: إن المستبين حملها لا تحيض (11).
وفي الخلاف الاجماع عليه (12)، واستدل ابن إدريس بالاجماع على صحة طلاقها مطلقا، وبطلان طلاق الحائض (13).
ويجاب بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها زوجها، وإن أريد بالاستبانة مضي

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٨٨ ذيل الحديث ١١٩٦، والاستبصار: ج ١ ص ١٤٠ ذيل الحديث ٩.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٠١.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٦.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٦ وفيه: (على رأي).
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٩ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٢.
(٧) المختصر النافع: ص ٩.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢٠١.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٩ المسألة ٢٣٩.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٥٠.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٠.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٤٧ المسألة ٢١٨.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ١٥٠.
(٦٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474