كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٢
السابق
يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (1). وقطع به الراوندي في الأحكام في الهاشمية خاصة (2) وقطع به ابنا حمزة (3) وسعيد في القرشية والنبطية (4) كالمصنف، ونسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية (5) ولم نظفر بها مسندة.
(ويجامع الحمل) كما في الفقيه (6) والمقنع (7) والناصريات (8) والجامع (9) وعدد المبسوط (10) (على الأقوى) للأصل، ونحو صحيح بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم (11) وحسن سليمان بن خالد سأله عليه السلام الحبلى ربما طمثت، فقال: نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة (12) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر، هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام (13).
ولا فرق بين أن يستبين حملها وما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أو لا كما يقتضيه الاطلاق وفي النهاية (14) وكتابي الحديث أن المتأخر عشرين يوما

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨١ ب ٣١ من أبواب الحيض ح ٨.
(٢) فقه القرآن للراوندي: كتاب الطلاق ج ٢ ص ١٥٢.
(٣) الوسيلة: ص ٥٦.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٥) المقنعة: كتاب النكاح والطلاق ص ٥٣٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩١ ح ١٩٧.
(٧) المقنع: ص ١٦.
(٨) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٧ المسألة ٦١.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(١٠) المبسوط: ج ٥ ص ٢٤٠.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٦ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٩ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٧ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٢.
(١٤) النهاية ونكتها: ج 1 ص 236.
(٦٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474