كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦
السابق
اعتدال المزاج (فإن اشتبه) بغيره (اعتبر بالدفق والشهوة) والفتور، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها، فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (١).
وفي نهاية الإحكام: وهل يكفي الشهوة في المرأة أم لا بد من الدفق لو اشتبه؟
إشكال (٢). قلت: من قوله تعالى: ﴿من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب﴾ (3) ومن إطلاق الأخبار باغتسالها إذا أنزلت من شهوة.
ثم ظاهر النهاية (4) والوسيلة (5) الاكتفاء بالدفق من الصحيح، وقد يظهر ذلك من المبسوط (6) والاقتصاد (7) والمصباح (8) ومختصره وجمل العلم والعمل (9) والجمل والعقود (10) والمقنعة (11) والتبيان (12) والمراسم (13) والكافي (14) والإصباح (15) ومجمع البيان (16) وروض الجنان (17) وأحكام الراوندي (18)، ولكن عبارة النهاية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض.
(وتكفي الشهوة في المريض) لنحو خبر ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٧٧ ب ٨ من أبواب الجنابة ح ١.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٠.
(٣) الطارق: ٦.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٢٨.
(٥) الوسيلة: ص ٥٥.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٢٧.
(٧) الاقتصاد: ص ٢٤٤.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٨.
(٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٥.
(١٠) الجمل والعقود: ص ٤١.
(١١) المقنعة: ص ٥١.
(١٢) التبيان: ج ١٠، ص ٣٢٤.
(١٣) المراسم: ص ٤١.
(١٤) الكافي في الفقه: ص ١٢٧.
(١٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٩.
(١٦) مجمع البيان: ج ٩ ص ٤٧١.
(١٧) روض الجنان: ص ٤٨.
(١٨) فقه القرآن للراوندي: ج 1 ص 32.
(٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474