كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٨
السابق
وفي الإرشاد: هو في الأغلب أسود حار يخرج بحرقة من الأيسر (1). وفي التلخيص: هو الدم الأسود غالبا، وأقله ثلاثة أيام متوالية على رأي، وأكثره عشرة (2) وعبارات هذه الكتب الأربعة يحتمل التعريف المصطلح وغيره، وعبارة الأخير يحتمل التعريف بالجميع، وبقوله: الدم الأسود غالبا وحده.
وفي التحرير: هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا، ولقليله حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد (3) إلى آخر نحو ما في الكتاب. وهو يظهر في احتمال التعريف بالجميع، وبقوله: الدم الأسود - إلى قوله - ولقليله حد، ومعه إلى قوله: ثم يصير لها عادة، أو إلى قوله: لحكمة تربية الولد.
(فإن اشتبه) الحيض (بالعذرة حكم لها) أي بأنه للعذرة (بالتطوق للقطنة) التي تستدخلها، أو للمرأة به، أو به وبعدمه، فإن تطوقت فالدم للعذرة للأخبار (4) والاعتبار. وقطع به أكثر الأصحاب.
وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم، فالأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه والأخبار على أنه حيض (5) وفي المعتبر أنه محتمل (6) ولذا اقتصر في النافع (7) والشرائع على التطوق (8) فيحتمله الكتاب.
ووجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط، ولذا اعترضه، فقال: قلنا بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة، ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة

(١) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٦.
(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٢٦.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ١٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٣٥ و ٥٣٦ ب ٢ من أبواب الحيض ح ١ و ٢.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٦، وتحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ٢٢، ومنتهى المطلب:
ج ١ ص ٩٥
س ٢٥ - ٢٦.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ١٩٨.
(٧) المختصر النافع: ص 9.
(8) شرائع الاسلام: ج 1 ص 29.
(٥٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474