كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
السابق
بالتأميم، ولذا تردد المحقق في الشرائع (1)، واقتصر الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) على التخيير، وإن ذكر الحائض فيهما مكان المحدث.
وإن لم يكف الماء أحدا منهم فإن أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به، وإن كفى الجنب وفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل، لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك، وإن أوجبناه عليه احتمل لغلظ حدثه واحتمل الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي.
وإن اجتمع ميت وحائض ومحدث بالأصغر فالظاهر أن الحائض كالجنب، ويحتمل العدم للخروج عن النص.
ولو اجتمع جنب وحائض ففي التحرير: إن الجنب أولى (4)، ولعله لكون غسله فريضة. وفي التذكرة: إنها أولى، لأنها تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة الوطء، مع احتمال أولوية الرجل الجنب، لأنه أحق بالكمال منها (5). وفي نهاية الإحكام احتمالهما مع التساوي، وتعليل الأول لغلظ حدثها لإسقاطه الصلاة وتحريمه الوطء (6).
ولو كان الماء ملكا لأحدهم اختص به، ولم يجز بذله لغيره في وقت وجوب مشروط بالطهارة عليه، وكذا لو اشتركوا فيه وكفى نصيب أحدهم لطهارته لم يجز البذل لغيره.
(ولو انتهوا) أي المكلفون بالطهارة لأنفسهم أو بعضهم لأنفسهم وبعضهم لميت أو انتهى جماعة، أو الجنب والمحدث والميت قبل موته، أو بعده مع من يريد تغسيله (إلى ماء مباح) فكل من سبق إليه فجازه ملكه واختص به.
(و) إن (استووا في إثبات اليد) عليه (فالملك لهم وكل واحد أولى بملك نفسه) وإن لم يف بما عليه من الطهارة أو لم يكن عليه طهارة وليس عليه

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٠.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ١٦٦ المسألة ١١٨.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٢ س ٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٧ س ١٢.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٢.
(٥٠١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474