كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٠
السابق
الحسين بن النضر الأرمني عنه عليه السلام (1).
ولأن الجنابة أكبر من موجبات الوضوء، وغاية غسلها فعل الطاعات كاملة، وغاية غسل الميت التنظيف، مع أنهما واجدان للماء دون الميت، فيحتمل أن يكون تغسيلهما الميت كالبذل والإراقة.
قال القاضي - وأجاد -: إن أمكن توضأ المحدث وجمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب (2)، وقال ابن سعيد: ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده (3)، وقال ابن إدريس: إن تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين عليهما الصلاة لضيق وقتها غسلاه، وإلا تطهرا به وجمعا المنفصل لتغسيل الميت إن لم يتنجس (4).
وليس في شئ من ذلك إطراح للخبرين، بل تنزلهما على ما لا يبعد عنهما، ولا يأباه الشرع والاعتبار.
وفي التذكرة: لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع ويستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث، لأن رافع الجنابة إما غير مطهر أو مكروه (5). ونحوه في المعتبر (6).
وفي نهاية الإحكام: لو أمكن الجمع وجب بأن يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في إناء، ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة، ثم يجمع ماؤه في الإناء ثم يغسل به الميت، لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال (7).
وفي مرسل محمد بن علي عن الصادق عليه السلام: في الميت والجنب: يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء (8).
وقد يؤيد بأن الميت يدفن فلا يغسل أبدا، وبأن غسله للتنظيف، ولا يحصل

(١) المصدر السابق ح ٤.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٤٩.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٤٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٤٢.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٧ س ١٠.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٤٠٦.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٨ ب 18 من أبواب التيمم ح 5.
(٥٠٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474