كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٠
السابق
المعتبرة، فيكون غسلها كتخليل المعاطف، والنكس عند الارتماس، وإن كانت الوحدة ما احتملناه ثالثا من إحاطة الماء بجميع بدنه إحاطة واحدة، فالمراد غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه، بل حين يصدق معه الإحاطة الواحدة.
(ثم) أقواها (غسلها وغسل ما بعدها) إن لم تكن في الأيسر (لمساواته) أي الارتماس (الترتيب) حكما على ما قيل (ثم) يحتمل (الإعادة) من رأس إن لم يكن قارن بالنية إدخال الرأس الماء، وإلا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة إن كانت في الرأس، وحكاه في المنتهى عن والده، (1) وقواه (لعدم صدق الوحدة) المعتبرة، ولعله لم يتعرض لما ذكرناه من الشرط هنا وفي غيره، للظهور. ولو قارن النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثم الأيسر، وإن كانت في الأيسر كفاه وغسل الأيسر بتمامه، وإن رمس الرأس ثم الأيمن ثم الأيسر وكانت في الأيسر كفاه غسلها.
ويحتمل ضعيفا الإعادة من رأس مطلقا، بناء على أنه نوى الارتماس دفعة ولم يحصل، والمرتب فعل آخر غير منوي.

(٥٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474