كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٩
السابق
واحتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء (1)، لهذا الخبر وخبر السكوني عنهم عليهم السلام لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها (2).
(ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة) عندنا كالوضوء، خلافا للشافعي في وجه (3)، قال في التذكرة: ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة، ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده، وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان (4).
(و) إذا اجتمع محدث بالأصغر وجنب وميت وكان هناك ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي إلا لأحدهم (يستحب تخصيص الجنب بالماء) المشترك أو (المباح) إن اشترك فيه الأولان بمبادرتهما إليه، وإثباتهما أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما (أو المبذول).
(وييمم الميت ويتيمم المحدث) كما في النهاية (5) والمهذب (6) والمبسوط (7)، لأن ابن أبي نجران في الصحيح سأل الكاظم عليه السلام عن ذلك، فقال:
يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (8).
قال الشهيد: وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل، وإلا لأمر بجمعه (9).
والحسن التفليسي سأل الرضا عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمع سنة وفريضة بدئ بالفرض (10). ونحوه خبر

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٠١ ذيل الحديث ٥٨٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩١ ب ٢٠ من أبواب التيمم ح ٦.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٥ س ١١.
(٤) المجموع: ج ٢ ص ٢٤٢.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٤.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٤٩.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٤ وفيه (الحكم بالتخيير).
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٧ ب ١٨ من أبواب التيمم ح ١.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٢٣ س ٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٨ ب 18 من أبواب التيمم ح 3.
(٤٩٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474