كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٧
السابق
ويعطيه كلام ابن زهرة (1) لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق.
ثم إذا جوزنا الصلاة في السعة أو لم يوجب الإعادة إن ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهر بالماء والاستئناف فهل له ذلك متى شاء؟ جوزه في التذكرة (2) والمنتهى (3) والنهاية (4)، لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة ولادراك الجماعة، فهنا أولى، ولكونه كمن شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة، بل استحبه في الركعة الأولى خروجا من الخلاف، مع إحتماله المنع للنهي عن إبطال العمل (5).
(وهل له العدول إلى النفل) ثم القطع بعد التسليم على ركعتين أو قبله وإن لم يكن له القطع المطلق؟ (الأقرب ذلك) لشرعه لنحو إدراك الجماعة، فهنا أولى، مع احتمال أن لا يكون إبطالا، ويحتمل الحرمة لكونه إبطالا لا يشرع إلا فيما عليه قاطع، وهو خيرة الشهيد (6)، وفتوى النهاية (7) والمبسوط (8) حرمة القطع بعد الركوع، والسرائر حرمته بعد التكبير (9)، والتحرير حرمة العدول (10).
(ولو كان في نافلة) حين وجد الماء (استمر ندبا) كما في المبسوط (11)، لاطلاق الأخبار وأصل البراءة، وعدم ضيق وقت فريضة وطهارتها، إلا أن يفرض كذلك أو يظن الفقد إن أتم النافلة فالأحوط القطع. وفي نهاية الأحكام احتمال قطعها مطلقا لقصور حرمتها (12).
(فإن فقده بعده) أي بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة بلا فصل أو بعد

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٥ س ٣٤.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٥ س ٣١.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٠.
(٥) في ك زيادة: (وهو فتوى النهاية والمبسوط بعد الركوع والسرائر بعد التكبير).
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١١١ س ٢٠.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦١.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٣.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٤٠.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٢ س ٢٥.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٣.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١١.
(٤٩٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474