كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
السابق
صلى ركعة، قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة، قال: إنه قد صلى صلاته كلها، قال: لا يعيد (1). مع صحيح زرارة وابن مسلم سألا الباقر عليه السلام عن رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فيتيمم ويصلي ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته، ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم (2). ولعله قيد لذلك اطلاق الخبرين المتقدمين بركوع الركعة الثانية.
وخبر الصيقل لا ينص على القطع، واستقبال الصلاة يحتمل فعل ما يريده من الصلوات بعد ذلك، وقوله: (صلى ركعة) يحتمل صلى صلاة، ولا يدفعه قوله ثانيا:
(أنه قد صلى صلاته كلها) لجواز كونه تكرارا لسؤاله الأول تصريحا بمراده، وأن يكون المراد به أنه صلى صلاته اليومية كلها.
واحتمل في الإستبصار (3) الاستحباب، واستشكله المصنف في النهاية (4).
ولفظة (أو) في الخبر الأخير يحتمل الشك من الراوي في اللفظ. ويحتمل أن يكونا أرادا بالنقض التسليم على الركعتين، وجعلهما نافلة وبالقطع هدمهما.
وقال سلار: إنه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله، إلا أن يجده وقد دخل في صلاة وقراءة (5). وقد وجه تارة بأنه حينئذ أتى بأكثر الأركان وهي النية والقيام والتكبيرة وأكبر الأفعال وهي القراءة، وأخرى باعتبار مسمى الصلاة ويأتي على اعتبار الضيق والإعادة إن ظهرت السعة، ووجوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في التهذيب (6) والواسطة (7)، وفي الإستبصار في وجه (8)،

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٣ ب ٢١ من أبواب التيمم ح ٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٠٦ ح ٢١٥.
(٣) الإستبصار: ج ١ ص ١٦٧ ذيل الحديث ٥٧٨.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٠.
(٥) المراسم: ص ٥٤.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٠٣ ذيل الحديث 590.
(7) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 111 س 5.
(8) الإستبصار: ج 1 ص 167 ذيل الحديث 578.
(٤٩٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474