كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٩١
السابق
الصلاة (1). وأفتى بمضمونه الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3).
ونجاسة البدن أولى بالإعادة، لكن الخبر ضعيف، والأصل البراءة. ثم لما ذكر الشيخ المسألة في التيمم تعرض لها المصنف فيه، وإلا فالظاهر أن الإعادة للصلاة مع النجاسة، حتى إذا صلى معها - وإن كان متطهرا بالمائية - أعاد إذا وجد المزيل لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك، لاختصاص النص به، وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الخبث والحدث.
(ويستباح به كل ما يستباح بالمائية) كما في المبسوط (4) والشرائع (5) والجامع (6) والإصباح (7) والجمل والعقود (8) وروض الجنان (9)، لعموم أدلة طهورية التراب وكونه مثل الماء، ونحو يكفيك الصعيد عشر سنين (10).
واستثنى فخر الاسلام في الإيضاح دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن (11). وبمعناه قوله في شرح الإرشاد: إنه يبيح الصلاة من كل حدث والطواف من الأصغر خاصة، ولا يبيح من الأكبر، إلا الصلاة والخروج من المسجدين، ونسبه فيه إلى المصنف أيضا.
واستدل في الإيضاح بقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (12) بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة - أي المساجد - إلا اجتيازا، فإنه تعالى غياه بالاغتسال، ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية، وكون الصلاة بمعنى مواضعها وإن كان مجازا، لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٠ ب ٣٠ من أبواب التيمم ح ١.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٠.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٥.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٠.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٤٨.
(٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ص ٢١.
(٨) الجمل والعقود: ص ٥٤.
(٩) روض الجنان: ص ١٣٠ س ٦.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ١٢.
(١١) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٦٦ و ٦٧.
(١٢) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٦٦.
(٤٩١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474