كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
السابق
عدم إعادة الجنب مع المطلقة في عدم الإعادة كصحيح ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، فقال: لا يعيد أن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين (1).
واقتصر ابنا إدريس (2) وسعيد (3) على رواية الإعادة عليه، ثم إنهم أطلقوا التعمد، ولعلهم يريدونه عند العلم بتعذر الغسل. ثم في المقنعة: إن على المتعمد الغسل وإن خاف على نفسه، ولا يجزئه التيمم (4)، وحكي عن ظاهر أبي علي (5).
وفي الهداية (6) والخلاف (7): وإن خاف التلف، ويحتمله كلام المفيد، وذلك للإجماع على ما في الخلاف، وهو ممنوع، ولخبر سليمان بن خالد وأبي بصير وعبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل في أرض باردة يخاف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ فقال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه (8). ومرفوع علي بن أحمد عنه عليه السلام: في مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم (9). وخبر ابن مسلم سأله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا، فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، قال:
اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل (10). والكل يحتمل وجوب تحمل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصة.
واستحبابه لا مع خوف المرض أو التلف، ويكون قوله عليه السلام في الأخير:
(اغتسل على ما كان) بلفظ الماضي أي أنه اغتسل على ما كان عنده، أي لم يكن

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٤ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ١٥.
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٤١.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٤٥.
(٤) المقنعة: ص ٦٠.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٣٧.
(٦) الهداية: ص ١٩.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ١٥٦ المسألة ١٠٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٦ ب ١٧ من أبواب التيمم ح ٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٦ ب ١٧ من أبواب التيمم ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٧ ب 17 من أبواب التيمم ح 4.
(٤٨٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474