كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٧
السابق
ولا فرق بين سفر المعصية والمباح كما في الخلاف (1) والمبسوط (2)، لعموم الأدلة، خلافا للشافعي في وجه (3).
(تعمد الجنابة) مع علمه بتعدد الغسل (أولا) وفاقا للمحقق (4) وظاهر الحلبي (5)، للأصل والامتثال والعمومات، وقد يستظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر وقد جامع على غير ماء: يكفيك الصعيد عشر سنين، على ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام (6) وإن احتمل الكفاية أداء، وقيل: المراد تعمدها قبل الوقت، وإلا كان كإراقة الماء في الوقت.
وخلافا للنهاية (7) والمبسوط (8) والاستبصار (9) والتهذيب (10) والمهذب (11) والإصباح (12) والارشاد (13) وروض الجنان (14) ففيها الإعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (15)، ونحوه مرسل جعفر بن بشير عنه عليه السلام (16) ويحتملان الاستحباب، وإنما حملوهما على المتعمد لأنه لا يخلو عن تفريط، ولما سيأتي من التشديد عليه وايجاب الغسل عليه وإن أصابه ما أصابه، وللأخبار المطلقة في

(١) الخلاف: ج ١ ص ١٦٩ المسألة ١٢٢.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
(٣) المجموع: ج ٢ ص ٣٠٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٩٦.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ١٢.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٩.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٠.
(٩) الإستبصار: ج ١ ص ١٦٢ ذيل الحديث ٥٦٠.
(١٠) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٩٦ ذيل الحديث ٥٦٨.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٤٨.
(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢٠.
(١٣) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٥.
(١٤) روض الجنان: ص ١٣٠ س ٢٧.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨١ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ٢.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٢ ب 14 من أبواب التيمم ح 6.
(٤٨٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474