كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
السابق
ولا بد من المباشرة بنفسه كالمبدلين، لتعلق الأمر به، وفي المنتهى: لا خلاف فيه عندنا (1)، (و) لذا (لو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ) عندنا وإن كان بإذنه، وللشافعية فيه وجهان (2).
(ويجوز مع العجز) بشرط توليه بنفسه النية كالمبدلين. قيل: ولو نويا كان أولى.
ثم إنه يضرب بيدي العليل إن أمكن ويمسح بهما أعضاءه، وإلا ضرب بيدي نفسه ومسح بهما أعضاءه، إلا أن يفرض تعدد ضرب يدي العليل على الأرض وامكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض، ثم ضربهما على يدي العليل، ثم المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي:
يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل (3). وفي الذكرى: لم نقف على مأخذه (4). قلت: المأخذ على ما فرضناه واضح.
(ولو كان على وجهه) أي جبهته (تراب فردده بالمسح لم يجزئ) لانتفاء النقل وما في حكمه، قال في المنتهى: وفيه احتمال (5)، وكأنه مبني على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه، ويحصل بالترديد، فإن وضع الكفين على التراب كاف، وإن لم يكن على الأرض بل على أعضائه ثم مسحها بالأعضاء وقد حصلا، لكنه خلاف المعهود من الشارع.
(ولو نقله) إليه (من سائر أعضائه) بالكفين بضربهما عليه ثم مسحهما بالوجه (جاز)، خلافا للتحرير (6) والتذكرة (7)، لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض. وكذا لو كان على الجبهة فضرب عليها كفيه ثم مسح عليها بهما. وفي التذكرة: إن الكل باطل عندنا (8).

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٨ س ١٣.
(٢) المجموع: ج ٢ ص ٢٣٥.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٩ س ٣٢.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٠٩ س ٣٣.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٨ س ٢٣.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٢ س ١١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٤ س ١٦.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٤ س 16.
(٤٨٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474