كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨
السابق
الشعر، لا نعرف فيه خلافا، ويفيده الأصل والأخبار، كقولهم عليهم السلام إذا مس جلدك الماء فحسبك (1) والجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه (2).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة (3). ونحوه قول الصادق عليه السلام في مرسل الحلبي (4)، وحملوا قوله عليه السلام في صحيح حجر بن زائدة: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (5) على قدرها من الجسد وتخليلها مع منعها الوصول إلى البشرة.
(ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة) ولا العكس كما في المبسوط (6)، لأن الخبث والحدث سببان متباينان لفعلين متباينين، والأصل عدم التداخل.
(بل يجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا) أي إزالة النجاسة عن كل عضو متنجس قبل صب الماء عليه للاغتسال، لئلا يتنجس ماء الغسل، فلا يطهر من الحدث، ولئلا يمنع عين النجاسة الماء من وصوله البشرة، وللأمر بغسل الفرج قبل الغسل.
وعندي التداخل أقوى لأصل البراءة، وحصول الامتثال، وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعا، والماء لا ينجس ما لم ينفصل، وإلا لم يطهر من الخبث أيضا، فإذا ارتمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضو نجس بحيث طهر بذلك ونوى به الطهارة منها ومن الجنابة جميعا، والثاني خاصة، لعدم افتقار الأول إلى النية، فالاجزاء قوي كما في نهاية الإحكام (7)، خلافا للذكرى (8)،

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤١ ب ٥٢ من أبواب الوضوء ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١١ ب ٣١ من أبواب الجنابة ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢١ ب ٣٨ من أبواب الجنابة ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢١ ب ٣٨ من أبواب الجنابة ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٣ ب ١ من أبواب الجنابة ح ٥.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٢.
(8) ذكرى الشيعة: ص 100 س 15 - 16.
(٤٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474