كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
السابق
واحتمل في المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) مسح الرسغ، لاحتمال دخوله أصالة. وفي المبسوط: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، ويستحب أن يمسح ما بقي (3).
فإما أن يريد سقوط التيمم رأسا لأن الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا، والأصل البراءة من مسحها بغيرهما، لكن يستحب، لاطلاق الآية وطهورية التراب. أو يريد سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في الخلاف (4)، واستحباب مسح ما بقي منهما (5)، لعموم الأيدي في الآية، أو لدليل وجده، ولعله المراد، وباستحبابه قال المصنف أيضا في النهاية (6). (7) (ولا بد من نقل التراب) إلى الجبهة والكفين أو حكمه، بمعنى مسح أعضاء التيمم بالكفين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الأرض مع الامكان، وبدونه بما يقوم مقامهما ولو بمسح نفس الأعضاء بالأرض.
وبالجملة فليس رجوعا عما مر من جواز التيمم بالحجر، وقولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي (8).
(فلو) انتقل التراب بناقل وغيره، كما لو (تعرض لمهب الريح) حتى اغبرت جبهته ثم كفاه (لم يكف) وإن قصده، لأنه لم يمسحها بالصعيد، خلافا لبعض العامة (9) قياسا على جلوس المغتسل تحت الميزاب.

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٨ س ٩.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٧.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٣.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ١٣٨ المسألة ٨٤.
(٥) في ص و ك زيادة: (يعني الرسغين لما سمعته من احتمال دخولهما إصالة وفي نهاية الإحكام لو كان مقطوع اليدين من فوق الزند مسق مسحهما لفوات محله لكن يستحب مسح شئ من الذراعين قلت: لعله).
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٧.
(٧) في ص و ك عبارة: (قال: قال الشيخ: ولو كان مقوعهما من المرفق استحب مسح ما بقي ولا يسقطط طمسح الجبهة) بدل عبارة (ولعلة.... أيضا في النهاية).
(٨) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ٢٧.
(٩) المجموع: ج ٢ ص ٢٣٥.
(٤٧٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474