كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٧
السابق
المسحتين على الوجه والكفين لا الضربتين على الأرض، ولما مر من خبر ليث عن الصادق عليه السلام (1).
ويحتمل أيضا تعلق (مرتين) بالقول، ولأن عمارا سأله عليه السلام عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم (2). وهو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة، وفي المسح على بعض الوجه وبعض اليدين.
واحتمل السيد في شرح الرسالة (3) والمحقق في المعتبر (4) والشهيد في الذكرى (5) استحباب ضربتين، واحتمل الشهيد التخيير إن لم يكن فيه إحداث قول (6).
وفي رسالة علي بن بابويه (7) وبعض نسخ أمالي ابنه الصدوق (8): ثلاث ضربات، من غير فرق بين بدلي الوضوء والغسل. وحكى في المقنع رواية (9)، وبه ما مر من صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام (10).
وفي المعتبر: وهذه نادرة على أنا لا نمنعها جوازا (11).
(و) يجزئه (في) بدل (الغسل ضربتان) كما هو المشهور، حملا لما سمعته من الأخبار عليه جمعا، لمناسبة الخفيف الوضوء والثقيل الغسل، ولخبر زرارة على ما في المعتبر (12). ولم أظفر بخبر ينص على التفصيل غيره، مع أن متنه في التهذيب (13) وغيره ظاهر في التساوي. ولا بخبر ينص على وحدة الضربة، فإن

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٩ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٦.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ٢٤.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ٢٤.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ٢٤.
(٧) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ١٦.
(٨) أمالي الصدوق: ص ٥١٥.
(٩) المقنع: ص ٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٩ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٥.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨.
(١٣) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢١٠ ح 611.
(٤٧٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474