كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
السابق
(ويجزئه في) بدل (الوضوء ضربة واحدة) وفاقا للأكثر، للأصل وإطلاق الآية (1) وعدة من الأخبار (2)، وخلو التيممات البيانية عن ضربة أخرى مع تصريح الراوي لبعضها بالوحدة، وإن احتمل البيان بيان ما يجب فيه من المسحين، واحتملت الوحدة وحدة المسح أي مسح على كل من الوجه والكفين مرة. ولخبر زرارة: سأل الباقر عليه السلام كيف التيمم؟ فقال: ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين كذا في المعتبر (3).
والذي في التهذيب وغيره قال عليه السلام: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين (4). وهو وإن احتمل الموافقة له في المعنى لكنه خلاف الظاهر.
وعن ظاهر أركان المفيد اختيار ضربتين فيه (5)، لظاهر هذا الخبر على ما في التهذيب. ويحتمل أن يكون معناه أنه ضربة واحدة للوضوء وفي الغسل من الجنابة تضرب إلى آخره، ولاطلاق صحيح ابن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (6).
ويحتمل مسحين: إحداهما للوجه، والأخرى لليدين، وكون مرتين ظرفا للقول، أي قال: إنه للوجه واليدين لا لغيرهما، قال ذلك: مرتين مرتين، أي كلما سألته عن ذلك قال ذلك مرتين، أو أكد مرتين الأولى بالثانية. ولقول الرضا عليه السلام في صحيح إسماعيل الكندي: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (7).
ويحتمل أن يكون في مقام بيان بدل الغسل، وأن تكون الضربتان بمعنى

(١) المائدة: ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٥ ب ١١ من أبواب التيمم.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢١٠ ح ٦١١.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ١٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب 12 من أبواب التيمم ح 3.
(٤٧٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474