كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
السابق
لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف قليلا (1).
وإنما اقتصر في الفقيه على ذكره: (في بدل غسل الجنابة) لأنه عليه السلام إنما فعل ذلك بعد ما حكى أن عمارا أجنب فتمعك في التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وآله [وهو] يهزأ [به]: يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة. لكن السؤال في الخبرين عن كيفية التيمم مطلقا، ثم يحتملان المسح فوقها من باب المقدمة، وكلام الصدوق أيضا يحتمله، فلا خلاف، ويحتملان أن السائل رآه عليه السلام يمسح فوقها وإن لم يكن مسح عليه السلام إلا عليها، وأن يكون قليلا صفة مصدر محذوف أي مسحا قليلا، أي غير مبالغ في إيصال الغبار إلى جميعها وفوق الكف حينئذ بمعنى على ظهرها أو عليها.
وقيل: بالمسح من أصول الأصابع (2)، لمرسل حماد بن عيسى: أن الصادق عليه السلام سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) قال: وامسح على كفيك من حيث موضع القطع (3). وإنما يتم لو كان (حيث) مضافا إلى لفظ (موضع القطع).
والفصيح إضافته إلى الجملة، فالمعنى من حيث الكف موضع القطع، فكأنه عليه السلام استدل على أن المسح على الكفين بأن اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف، وإذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة والوضوء [على أنه يجوز أن يراد موضع القطع عند العامة] (4).
وقال علي بن بابويه: تمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع (5)، لقول الصادق عليه السلام في خبر ليث: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك (6). ومضمر عثمان عن سماعة سأله كيف التيمم؟

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٦ ب ١١ من أبواب التيمم ح ٢ و ٤.
(٢) قاله صاحب المدارك: ج ٢ ص ٢٢٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٠ ب ١٣ من أبواب التيمم ح ٢.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من ص و ك.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٢٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب 12 من أبواب التيمم ح 2.
(٤٧٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474