كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
السابق
درهم منها (1). وقال الشافعي: إن ترك شيئا منها نسيانا، فإن تذكر قبل تطاول الزمان مسح عليه، وإن تطاول فله قولان (2)، الاستئناف والبناء.
وهل يجب الابتداء من الأعلى؟ قطع به في التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)، وهو خيرة الذكرى (5) والدروس (6) تسوية بينه وبين الوضوء، وتمسكا بالبياني، وفيهما نظر، والأصل العدم.
(ثم) يمسح (ظاهر الكف الأيمن) ببطن الأيسر (من الزند إلى أطراف الأصابع) كما هو المشهور، ويدل على مقدار الممسوح أكثر الأخبار.
وفي الناصرية (7) والغنية (8) الاجماع عليه، والأصل عدم الزيادة.
وأما الكون ببطن الأيسر فنص عليه أكثر الأصحاب، وهو المتبادر من إطلاق غيرهم والأخبار، ولو تعذر فبالظهر كما في الذكرى (9)، ولو تجدد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط الاستئناف، ولو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرة أخرى.
ويجب مسحها (مستوعبا) لها لما مر، وفيه الخلاف المتقدم وفي الابتداء من الزند لما مر.
(ثم) يمسح ظاهر الكف (الأيسر كذلك) أي من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا.
وفي المقنع: دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا (10)، وفي الفقيه: في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا (11)، لأن الصادق عليه السلام مسح

(١) المجموع: ج ٢ ص ٢٣٩.
(٢) الأم: ج ١ ص ٤٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٣ س ٣٢.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٦.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٠٩ س ٤.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.
(٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٧.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٩.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٠٩ س ١٦.
(١٠) المقنع: ص ٩.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠٤ ذيل الحديث 213.
(٤٧٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474