كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
السابق
يريد الجبهة والجبينين. ونفى الشهيد البأس عن مسح الحاجبين (1).
وأما مسح الجبينين فيمكن أن يدخل في مقصود الأكثر، ومنهم السيدان فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف (2).
وعن علي بن بابويه مسح جميع الوجه (3)، للاحتياط، وليتساوى البدل والمبدل منه، وظاهر عدة من الأخبار وردت بمسح الوجه (4)، والآية (5)، بناء على كون الباء للالصاق، لعدم ثبوتها للتبعيض.
والجواب: المعارضة بالأصل، وأخبار الجبهة والجبينين (6)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (7)، بإفادة الباء في الآية التبعيض، ولا يتوقف على ثبوتها له بل يتم وإن كانت للالصاق، والمنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب، بل الظاهر الاجتزاء بالمسمى.
وخير المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه ومسح بعضه، قال: لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة (8). ويعطيه كلام الحسن لقوله: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لأن الله عز وجل قال: (بوجوهكم) ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته، وهو بعض وجهه (9). وكذا أبو علي لقوله: مهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه، من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده (10).
ويجب مسحها (مستوعبا لها) عندنا، للاحتياط، وظاهر الأخبار والفتاوى. ولو اشتملت على جبيرة مسح عليها، وأجاز أبو حنيفة ترك ما دون

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ٣٢.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٥، الغنية (االجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٦.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٢٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٦ ب ١١ من أبواب التيمم.
(٥) المائدة: ٦.
(٦) في ص و م: (الجبين).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٠ ب ١٣ من أبواب التيمم ح ١.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٦.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٢٩.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٣٠.
(٤٧١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474