كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
السابق
والفتاوى في وجوبه بالباطن والتبادر مقصود على الاختيار، وإن منع مانع باطن إحداهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما؟
وظاهر الأولى وجهان، ولو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر أخرى ثم مسح به ومسح الجبهة هو المشهور.
وفي الذكرى: إنه متفق عليه (1). وبه موثق زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (2). وادعى الحسن تواتر الأخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه (3).
وحدها (من القصاص إلى طرف الأنف) الأعلى كما صرح به ابنا إدريس (4) وحمزة (5)، والمصنف في المنتهى (6) والتذكرة (7) والنهاية (8) والارشاد (9).
وفي أمالي الصدوق (10): والمسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل.
وفي الناصرية (11) والانتصار (12) والغنية (13): الاجماع على أنه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف.
وفي الفقيه (14) والهداية (15): مسح الجبينين والحاجبين. والأخبار بمسح الجبينين كثيرة. وفي المقنع: إمسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك (6 1)، وكأنه

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٠٨ س ٣٢.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٠٧ - ٢٠٨ حديث (٦٠١)، الإستبصار: ج ١ ص ١٧٠ حديث ٥٩٠.
(٣) نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٢٩.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٣٦.
(٥) الوسيلة: ص ٧٣.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٥ س ٢٥.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٣ س ٢٤.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٥.
(٩) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٤.
(١٠) لم نعثر عليه.
(١١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٧.
(١٢) الإنتصار: ص ٣٣.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٩.
(١٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠٤ ذيل الحديث ٢١٣.
(١٥) الهداية: ص ١٨.
(١٦) المقنع: ص 9.
(٤٧٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474