كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
السابق
وبالجملة: لا تعقل جهة لتقديم التيمم بالتراب على التطهر بالثلج المشتمل على أجزاء الماء على الأعضاء ولو كالدهن، إلا الرخصة للمشقة (وإلا) يمكنه الغسل به ولا كالدهن (تيمم به بعد فقد التراب) وما في حكمه كما في مصباح السيد (1) والمراسم (2) والإصباح (3)، لحسن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فقال: هو بمنزلة الضرورة تيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه (4). ويحتمل التيمم بالصعيد، بأن يريد السائل أنه لم يجد من الماء إلا ثلجا أو ماء جامدا.
نعم في المقنع: روي إن أجنب في أرض ولم يجد إلا ماء جامدا ولم يخلص إلا الصعيد فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك (5)، والتمسح فيه لا بد من أن يكون بالماء الجامد، لكن يحتمل مسح أعضاء التيمم خاصة، ومسح جميع البدن بما يجري عليه كالدهن أو بما دونه.
ويحتمل إرادة السيد وموافقيه من التيمم مسح جميع البدن أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان (6) وابنا حمزة (7) وسعيد (8)، واحتمله المصنف في المختلف (9) والمنتهى (10) من الخبر الأول، واختاره فيهما وفي التذكرة (11) والنهاية (12) بناء على وجوب إمساس الماء بالأعضاء واجرائه عليها، فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر، وهو قوي موافق للاحتياط، وإطلاق الأخبار بالتدلك والتمسح بالثلج.
وأنكر ابن إدريس التيمم بالثلج (13)، وأصاب، للإجماع على أنه إنما يكون

(١) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٧٧.
(٢) المراسم: ص ٥٣.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢١.
(٤) الإستبصار: ج ١ ص ١٥٨ ح ٥٤٤.
(٥) المقنع: ص ١٣ - ١٤.
(٦) المقنعة: ص ٥٩، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٠.
(٧) الوسيلة: ص ٧١.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٤٧.
(٩) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٢٥.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٣ س ٣١.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ٤١.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٠.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ١٣٨.
(٤٦٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474