كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٦
السابق
والاجماع، وهو أقوى عندي إلا أن يصح الخبران، ولابني إدريس (1) والبراج (2) فلم يريا له أثرا، لأنه لا يوجب الغسل، فلا معنى لإعادته، ولا وضوء مع غسل الجنابة، ولا بعد في أن لا يجب على من تغوط - مثلا - وقد بقي من الغسل مقدار درهم إلا غسله.
قلنا: إنما لا يجب الوضوء إذا لم يتجدد حدث، ويجري الأوجه الثلاثة فيما إذا تخلله حدث أكبر غير الجنابة، إلا أنه على القول بوجوب الاتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلك الحدث.
(ه‍: لا يجب الغسل) على واجد تمام الحشفة (بغيبوبة بعض الحشفة) قطعا للأصل، وعدم التقاء الختانين، وصحيح محمد بن إسماعيل، قال للرضا عليه السلام: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ فقال: نعم (3).
أما لو كان مقطوع البعض فهل يكفي غيبوبة الباقي مطلقا كما في الشرح (4) والتذكرة (5) والموجز الحاوي (6)، أو إذا لم يذهب المعظم كما في الذكرى (7) والروض (8)، أو لا بد من غيبوبة ما بقدرها؟ أوجه، أوجهها الأول، لحصول الادخال والتقاء الختانين وغيبة الحشفة، بخلاف ما إذا ذهب الكل أو المعظم، إذ لا إدخال حينئذ، ومن المعلوم أن المعتبر إنما هو الالتقاء بالادخال.
(ويجب على مقطوعها) كلها (لو غيب بقدرها) قطع به هنا وفي التحرير (9) والنهاية (10) والمنتهى (11)، لتحقق الادخال والالتقاء، واعتبار قدرها بدلالة الفحوى. ويحتمل قويا الوجوب بمسمى الادخال لذلك مع الاحتياط، ومنع

(١) السرائر: ج ١ ص ١١٨.
(٢) جواهر الفقه: ص ١٢ المسألة ٢٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٩ ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٢.
(٤) جامع المقاصد: ج ١ ص ٢٧٦.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ١.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ٤٣.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٢٧ س ٣٣.
(٨) روض الجنان: ص ٤٨ س ٩.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢ س ١٣.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٩٦.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٢ س 9.
(٤٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474