كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
السابق
أحدهما: مجرى السيل إذا جف واستحجر، والثاني: الأرض الصلبة (1). فذكر المصنف لها إشارة إلى خلاف الشافعي، ويجوز أن يريد بها وبما في التذكرة الرمل السائل الخارج عن الحجر وعن التراب ظاهرا.
(و) يجوز تيمم (سحاقة الخزف والمشوي) من التراب (والأجر والحجر)، يجوز عطف الثلاثة على الخزف وعلى السحاقة، والثلاثة الأول متقاربة المعنى.
أما الجواز بالحجر وسحاقته فعليه الأكثر، لدخوله في الصعيد، لكونه وجه الأرض كما في العين (2) والمحيط والأساس (3) والمفردات للراغب (4) والسامي والخلاص، وفي الصحاح عن تغلب (5)، وفي المغرب، وفيها وفي تهذيب اللغة (6) والمقاييس عن الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك (7).
ولاطلاق ما روي من نحو قوله صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (8)، وقول الصادق عليه السلام: فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (9)، وقوله عليه السلام: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل (10).
وزاد في المختلف (11) والتذكرة (12) ونهاية الإحكام (13): أنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر، فحقيقة التراب فيه باقية، وإنما حدثت زيادة صفة، وورود المنع عليه ظاهر. قال في المختلف: ولأنها لو لم

(١) تهذيب الأسماء واللغات: القسم الثاني ص ٢٨ (مادة بطح).
(٢) كتاب العين: ج ١ ص ٢٩٠ (مادة صعد).
(٣) أساس البلاغة: ص ٢٥٤ (مادة صعد).
(٤) المفردات: ص ٢٨٠.
(٥) الصحاح: ج ٢ ص ٤٩٨ (مادة صعد).
(٦) تهذيب اللغة: ج ٢ ص ٨ (مادة صعد).
(٧) مقاييس اللغة: ج ٣ ص ٢٨٧ (مادة صعد).
(٨) السنن الكبرى: ج ١ ص ٢١٢.
(٩) الكافي: ج ٣ ص ٦٣ ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٢ و ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ٤ و ٧.
(١١) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٢١.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ٤.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٨.
(٤٥٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474