كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
السابق
(الفصل الثاني) (فيما يتيمم به) (ويشترط) بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة (كونه أرضا) وجوزه مالك بالنبات (1)، وأبو حنيفة بالثلج أيضا (2). (إما ترابا أو حجرا أو مدرا) وهو التراب المتماسك كاللبن، لدخول الجميع في الأرض والصعيد، وسيأتي. ولا نعرف في المدر خلافا وإن لم يذكره الأكثر.
ويشترط كونه (طاهرا) اتفاقا، وإلا لم يكن طيبا، ومن العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة. وكونه (خالصا) حقيقة أو عرفا.
ويشترط كونه (مملوكا أو في حكمه) من المباح والمأذون صريحا أو فحوى أو بشهادة الحال والمغصوب المحبوس فيه وإن لم يوجد إلا بعوض وجب الشراء، أو الاستئجار بما أمكن، ولم يضر به كما مر (3) في الماء.
وإذا اشترط كونه أرضا (فلا يجوز التيمم بالمعادن) لخروجها عن اسمها، خلافا للحسن (4) في نحو الكحل والزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها.

(١) كفاية الأخيار: ج ١ ص ٣٥.
(٢) المجموع: ج ٢ ص ٢١٣.
(٣) ليس في س و ك و م.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٧٢.
(٤٤٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474