كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
السابق
يمكنه النزول (ولا آلة معه) ليمكنه النزح، أو يجده عند من لا يبذله.
(ولو وجده بثمن وجب شراؤه) اتفاقا (وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال) كما في السرائر (1) والشرائع (2)، كما لو احتاج إلى الثمن للنفقة ونحوها، وبمعناه ما في النهاية: من وجوب شرائه بالثمن إلا أن يبلغ مقدارا يضر به في الحال (3)، وما في الإصباح: من شرائه بأي ثمن إذا لم يضر به وما في النافع (4) وشرحه (5): من شرائه بالثمن وإن كثر ما لم يضر به في الحال، وما في الخلاف: من شرائه بثمن لا يضر به (6).
وكأنه لا خلاف بين من أطلق الاضرار به ومن قيده بالحال، وأن المراد حال المكلف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة (7) والذكرى (8) لا زمان الحال.
ومن أعظم الضرر الاجحاف أي استيصال ماله، واقتصر عليه في الكافي (9) والغنية (10) والوسيلة (11).
أما وجوب الشراء بأي ثمن فلوجوب الطهارة، ولا تتم إلا به، وبعبارة أخرى:
لصدق وجدان الماء والتمكن منه، وللإجماع على ما في الخلاف (12)، وصحيح صفوان سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير (13).
وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا

(١) السرائر: ج ١ ص ١٤١.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٧.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٩.
(٤) المختصر النافع: ص ١٦.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٣٦٩.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ١٦٥ المسألة ١١٧.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٢ س ٢.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٢٢ س ٢٥.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٣٦.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١١.
(١١) الوسيلة: ص ٧٠.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ١٦٦ مسألة ١١٧.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٧ ب 26 وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ح 1.
(٤٤٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474