كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
السابق
لم يفده العلم شيئا ووجب عليه التأخير إلى الضيق. ولكن الشافعي أوجب عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت (١)، فلعله إشارة إلى خلافه، فيصح مع القول بوجوب التأخير إلى الضيق مطلقا.
(ولو صب الماء) أو ملكه غيره فأتلفه (في الوقت) ولا يمكنه غيره (تيمم) قطعا (وأعاد) الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكن إن عصى بإتلافه لعلمه بانحصار مائه فيه، لأن التيمم رخصة فلا يناط بالمعاصي، ولتعلق الطهارة المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء.
ويحتمل العدم كما في المنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥)، للأصل، ولاتيانه بما وجب عليه كمن يملك عبدا وعليه كفارة مرتبة فأعتقه أو أتلفه ثم لم يقدر إلا على الصوم فإنه يجزئه ولا إعادة عليه إذا وجد، وهو أقوى، وهو فتوى المعتبر (٦) وظاهر اطلاق المبسوط (٧).
(ولو صبه قبل الوقت لم يعد) قطعا، لعدم عصيانه، وقال الأوزاعي: إن ظن أنه لا يتمكن منه أعاد (٨).
السبب (الثاني) للعجز: (الخوف) من تحصيله أو استعماله (على النفس أو المال) له أو لغيره مع الاحترام (من لص أو سبع) بالاجماع والنصوص نحو: ﴿لا تقتلوا أنفسكم﴾ (٩) ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (١٠) و ﴿لا حرج في الدين﴾ (١١) و ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ (12) وكقول الصادق عليه السلام: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع (13). وقوله عليه السلام: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني

(١) المجموع: ج ٢ ص ٢٤٦.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٢ س ١٦.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٨٧ وفيه: (الأقوى عدم الإعادة).
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢١ س ١٨.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٣ س ١٩.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٣٦٦.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٠.
(٨) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٢٤١، الشرح الكبير: ج ١ ص ٢٥٠.
(٩) النساء: ٢٩.
(١٠) البقرة: ١٩٥.
(١١) الحج: ٧٨.
(١٢) البقرة: ١٨٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦٤ ب 2 من أبواب التيمم ح 2.
(٤٣٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474