كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
السابق
منهم قبل البرد وجب غسل اليد) بل ما مسه به (خاصة) أما عدم الغسل فعليه الاجماع والأخبار والأصل.
وأما وجوب غسل ما مسه، أما في الأولين مع الرطوبة فلعله إجماع، إلا في نحو ما ينفصل من البثورات والثآليل من بدن الانسان، فقد مر الخلاف فيه. وأما في الثالث فهو فتوى المبسوط (1) ومقرب التذكرة (2)، وهو الأقوى، لعموم ما دل على نجاسة الميت ذي النفس مطلقا أو الآدمي منه، والاجماع على نجاسته بخصوصه كما في الخلاف (3) وا لمعتبر (4) وغيرهما، وعموم نحو حسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب (5). وخبر إبراهيم بن ميمون: سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه (6). قال الراوي: يعني إذا برد الميت.
وخصوص توقيع صاحب الأمر عليه السلام حيث كتب إليه محمد بن عبد الله الحميري: الراوي: روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه، فوقع عليه السلام: ليس على من مسه إلا غسل اليد (7).
وكتب إليه: وروي لنا عن العالم عليه السلام: أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟
فوقع عليه السلام: إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده (8).

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٩ س ٣٣.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٧٠٠ المسألة ٤٨٨.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٤٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٢ ب ٣ من أبواب غسل المس ح ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٢ ب 3 من أبواب غسل المس ح 5.
(٤٢٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474