كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
السابق
والمبسوط (1) والخلاف (2) والسرائر (3) والإصباح (4) والجامع (5) والشرائع (6) والنافع (7)، وإن فرضت في الفقيه (8) والسرائر (9) والشرائع (10) من الميت خاصة، وفي الإصباح من الحي (11)، لوجوب الغسل بمسها مع الاتصال، وهو في القطعة من الميت أوضح، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل أيوب بن نوح: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه (12). وظاهره القطعة من الحي. وفي الخلاف الاجماع (13)، وتوقف المحقق في المعتبر، لارسال الخبر، ومنع الاجماع، خصوصا. والسيد لا يوجبه بالمس مطلقا والأصل، قال: وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية (14). وجعله الشهيد إحداث قول ثالث، لانحصار الأصحاب في الموجب والنافي مطلقين (15).
وفي المقنع (16) والفقيه (17): لا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة. وهو مضمون خبر إسماعيل الجعفي سأل الصادق عليه السلام عن مس عظم الميت، قال: إذا جاوز سنة فليس به بأس (18).

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٧٠١ المسألة ٤٩٠.
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٦.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٢٤.
(٦) لم نعثر عليه.
(٧) المختصر النافع: ص ١٥.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٠.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٢.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٧.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١.
(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٧٠١ المسألة ٤٩٠.
(١٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٥٢ - ٣٥٣.
(١٥) ذكرى الشيعة: ص ٧٩، س ٣.
(١٦) المقنع: ص ٥ ص ٧.
(١٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٣ ذيل الحديث ١٦٧.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣١ ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2.
(٤٢٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474