كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
السابق
بالشناعة (1).
وفي المهذب: لا يحمل ميتان على جنازة واحدة إلا لضرورة (2). وقال الجعفي: لا يحمل ميتان على نعش واحد (3). ونحوه في الجامع (4). وهذه العبارات يحتمل الأمرين.
وكتب الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد (5).
(ولا) يجوز أن (يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام) للأخبار والاجماع كما في الخلاف (6). (ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله) إن لم يكن اغتسل، (و) كذا (تكفينه).
(و) أما (الصلاة عليه) فبعد الإنزال، لوجوب الهيئة المعلومة مع الامكان، فإن لم يمكن الإنزال فقال الرضا عليه السلام لأبي هاشم الجعفري: إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة (7). وأفتى بمضمونه ابن سعيد (8).
وقال الحلبيان: يصلي على المصلوب، ولا يستقبل وجهه الإمام في

(١) المعتبر: ج ١ ص ٣٠٥.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٦٥.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٥٣ س ١٨.
(٤) الجامع للشرائع ص ٥٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٨ ب ٤٢ من أبواب الدفن.
(٦) الخلاف: ج ٥ ص ٤٦٢ المسألة ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٢ ب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(8) الجامع للشرائع: ص 122.
(٤٢٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474