كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
السابق
والوجه ما في المعتبر من أنه إن أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق (1). ولعله مراد للأصحاب وإن لم يصرحوا به.
(والشهيد يدفن بثيابه) وجوبا عندنا، والأخبار (2) به كثيرة، وجوز الشافعي (3) وأحمد (4) التكفين بغيرها.
(وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم) كما في المقنعة (5) والغنية (6) والشرائع (7) والمعتبر (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والمهذب (11)، لخروجهما عن الثياب عرفا، فدفنهما تضييع لم يعتبره الشرع.
وفي المراسم (12) والوسيلة (13) وا لسرائر (14): أنهما لا ينزعان إن أصابهما الدم، لعموم الأخبار بدفنه في دمائه. وفيه أن المعنى النهي عن التغسيل، فإن من المعلوم أن العموم غير مراد لنزع السلاح عنه.
وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك (15). فمع التسليم يحتمل عود الضمير على السراويل.
وفي الخلاف (16) والمعتبر (17): نزع الجلود منه، لخروجها عن الثياب عرفا،

(١) المعتبر: ج ١ ص ٣١٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٨ - ٧٠١ ب ١٤ من أبواب غسل الميت.
(٣) المجموع: ج ٥ ص ٢٦٣.
(٤) الكافي في فقه أحمد: ج ١ ص ٣٥٨.
(٥) المقنعة: ص ٨٤.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٨.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٣.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٣١٣.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٣.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٨١.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٥٥.
(١٢) المراسم: ص ٤٥.
(١٣) الوسيلة: ص ٦٣.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ١٦٦.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠١ ب ١٤ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
(١٦) الخلاف: ج ١ ص ٧١٠ المسألة ٥١٤.
(١٧) المعتبر: ج ١ ص ٣١٣.
(٤٢١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474