كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
السابق
الأهوية والترب.
ومنها: أن يدفن في مغصوب، وإن كان الأولى بالمالك الابقاء بأجرة أو بغيرها.
ومنها: أن يكون في كفن مغصوب.
ومنها: أن يقع في القبر ما له قيمة وإن قلت، وفي نهاية الإحكام: الكراهة إذا قلت (1).
ومنها: إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش ولم يعلم بغير (2) الصورة عادة.
وفي مواضع وجهان، منها: ما لو كفن في حرير من كونه كالمغصوب، وكذي القيمة الواقع في القبر فإنه غير مشروع، ومن أن الحق فيه لله، وحقوق الآدميين أضيق.
ومنها: ما لو ابتلع ما له قيمة، فإن جاز شق جوفه لاخراجه جاز النبش، ولم يجزه الشيخ في الخلاف (3) وقد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره، وبضمان الوارث من ماله أو من التركة وعدمه.
ومنها: ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل، ففي المنتهى النبش (4)، وفي التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) احتماله، وفي الخلاف العدم (7)، لعدم التغسيل.
ومنها: ما لو دفن ولم يكفن أو لم يصل عليه، والوجه ما في التذكرة (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) من العدم، لحصول الستر بالدفن، وجواز الصلاة على القبر.

(٤١٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474