كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
السابق
على كراهيته. وزاد في التذكرة والمنتهى (1) ونهاية الإحكام (2): أنه من زينة الدنيا، وفي المنتهى: أن فيه تضييقا على الناس، ومنعا لهم عن الدفن.
ثم خصت الكراهة (3) في المبسوط بالمواضع المباحة، وفي المنتهى بالمباحة المسبلة، قال: أما الأملاك فلا، والأخبار مطلقة.
ثم الوجه ما ذكره الشهيد (4) من استثناء قبور الأنبياء والأئمة:، للأطباق على البناء عليها في جميع الأعصار، ولأنه أنسب بتعظيمهم وأصلح لزوارهم، وكذا تجديد قبورهم. ولنحو قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي عامر البناني: يا علي! من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام (5). الخبر.
(و) يكره (دفن ميتين) ابتداء (في قبر) كما في الوسيلة (6) والشرائع (7) والنافع (8) وشرحه (9)، لما أرسل عنهم عليهم السلام: لا يدفن في قبر واحد اثنان (10).
ولاحتمال تأذي أحدهما بالآخر، أو افتضاحه عنده، ولكراهية جمعهما على جنازة كما في المبسوط (11) والنهاية (12) والوسيلة (13) والمهذب (14) والجامع (15)، فهذا أولى. ونهى ابن سعيد عن دفن ميتين في قبر إلا لضرورة.
أما حفر قبر فيه ميت مع العلم ليدفن فيه ميت آخر، ففي النهاية (16)

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٣، السطر الأخير.
(٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٤.
(٣) في س و ك و م: (الكراهية).
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٤٩ س ١٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٩٨ ب ٢٦ من أبواب المزار وما يناسبه ح ١.
(٦) الوسيلة: ص ٦٩.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٣.
(٨) مختصر النافع: ص ١٤.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٣٠٦.
(١٠) أرسله الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ١٥٥.
(١١) لم نعثر عليه.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٧.
(١٣) الوسيلة: ص ٦٩.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٦٥.
(١٥) الجامع للشرائع: ص ٥٧.
(٦ ١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 258.
(٤١٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474