كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
السابق
رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء (1).
وفي المبسوط: ويكره التابوت إجماعا، فإن كان القبر نديا جاز أن يفرش بشئ من الساج أو ما يقوم مقامه (2). قال المحقق: يعني بذلك دفن الميت به، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا الصحابة، ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة (3).
(و) يكره (إهالة ذي الرحم) التراب، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة لأبي الميت: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب، ثم قال: أنها كم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه (4). قال المحقق: وعليه فتوى الأصحاب (5).
(و) يكره (تجصيص القبور) لنحو قول الصادق عليه السلام: كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت (6) ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه علي: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه (7). وما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في كتبه: من نهيه صلى الله عليه وآله أن تجصص المقابر (8). وما أسنده في معاني الأخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تقصيص القبور، قال: وهو التجصيص (9).
وزاد في المنتهى: إنه زينة أهل الدنيا (10)، وظاهره وصريح المبسوط (11)

(١) سنن البيهقي: ج ٣ ص ٤٠٨.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٨٧.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٣٤٦ و ٣٠٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٥ ب ٣٠ من أبواب الدفن ح ١.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٣٤٦ و ٣٠٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٤ ب ٣٦ من أبواب الدفن ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٩ ب ٤٤ من أبواب الدفن ح ١.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٤ ح ٤٩٦٨.
(٩) معاني الأخبار: ص ٢٧٩.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٣ س ٣١.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ١٨٧.
(٤٠٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474