كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
السابق
وأتباعه: كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ثم يستأنف الصلاة على الأخرى، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما (1).
ويحتمل هذه العبارة مختار الشهيد (2)، وفي مختاره إشكال على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع الأخرى، والخبر لا يصلح سندا له كما عرفت.
ثم التخيير الذي اختاره المصنف إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين أو يستحب الاتمام (3) عليها ثم الاستئناف. وعينه في التذكرة (4) وا لنهاية (5) إذا استحب (6) الصلاة على الأخيرة، وكأنه ناظر إلى ما احتملناه من أنه لا تبطل صلاته على الأول حين يريد التشريك، بل هي صلاة واحدة مستمرة، فإذا ابتدأ بها مستحبة جاز أن يعرضها الوجوب في الأثناء، لأنه زيادة تأكد لها (7) دون العكس، فإنه إزالة للوجوب أو على الثانية فيتعين القطع أو يستحب. وعينه الشهيد (8) أيضا مع الخوف، للضرورة.
(والأفضل) كما في المبسوط (9) والسرائر (10) (تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة) إن لم يخف عليها أو يكن بالمصلي عجلة، لأن صلاتين أفضل من صلاة. وفي التذكرة (11) والذكرى (12): إن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم.
(وتجزئ الواحدة) بلا خلاف، كما مر، والنصوص متظافرة به، وحينئذ (فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب، وهكذا) كذا في التذكرة (13) والتحرير (14) ونهاية الإحكام (15) أيضا، والأخبار خالية عن تعيين

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٨٦.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٦٤ س ٣ و ٢.
(٣) في ك و م: (الاتمام أو يستحب).
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٤.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧١.
(٦) في ك و م: (استحبت).
(٧) في س: (تأكدها).
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٦٤ س ٣ و ٢.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٣٥٩.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠ س ٦.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٦٢ س ٢٩.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩ س ٤٠.
(١٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٢٦.
(١٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٧.
(٣٧٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474