الفهرست
كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
السابق
(فإن خاف الفوات) برفع الجنازة وإبعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة (وإلى التكبير) وهو أقوى، للأصل، وعموم ما مر من قوله عليه السلام: يتم ما بقي، وقول أبي جعفر عليه السلام لجابر: تقضي ما فاتك (1). وقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (2) على وجه، قال الشهيد: - وظاهر ما سيأتي من خبر القلانسي -: إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيد (3)، وفيه نظر سيظهر.
ونزل الشهيد كلام الشيخ على نفي وجوب الدعوات، لحصولها من السابقين، ولأنه موضع ضرورة، ثم قال: ويمكن وجوبه مع الاختيار، لعموم أدلة الوجوب، وعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: وما فاتكم فاقضوا.
قلت: ولا يعارض العموم سقوط الصلاة بفعل السابقين فضلا عن اجزائها، فإن المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمرا إلى آخرها، وإلا لم يجب اتمام ما بقي من التكبيرات.
(فإن رفعت الجنازة أو دفنت) قبل اتمام المسبوق (أتم ولو على القبر) للأصل، وعموم الأمر بالاتمام، والنهي عن ابطال العمل، وتجويز الصلاة على القبر، وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل القلانسي: في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر (4). ويقرب الدفن قبل الاتمام أن لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة.
وعندي أن ظاهر الخبر أنه إن لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده، وليس من مسألة المسبوق في شئ. ولم ير

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٣ ب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤.
(٢) سنن البيهقي: ج ٤ ص ٤٤.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٦٣ س ٣٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٣ ب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.
(٣٧٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474